السيد أحمد الموسوي الروضاتي
77
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا كان له على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة فادعى عليهما أنهما أحالاه على رجل لهما عليه ألف درهم فأنكراه فالقول قولهما مع أيمانهما فإن حلفا سقطت دعواه الحوالة فإن نكلا عن اليمين حلف ويثبت الحوالة على من عليه الدين لهما وطالبه بمال الحوالة وإن أراد إقامة البينة فإن شهد ابناه لم يقبل شهادتهما عند المخالف وعندنا تقبل لأن شهادة الولد تقبل للوالد . . . المبسوط ج 2 / كتاب الضمان * الضمان جائز * مال الجعالة يصح ضمانه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 322 : كتاب الضمان : الضمان جايز للكتاب والسنة والإجماع فالكتاب قول اللّه عز وجل في قصة يوسف عليه السّلام وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ والزعيم الكفيل ويقال : ضمين وكفيل وجميل وصبير وقتيل وليس لأحد أن يقول : إن الحمل مجهول لا يصح أن يكون كفيلا فيه وذلك أن الحمل حمل البعير وهو ستون وسقا عند العرب وأيضا فإنه مال الجعالة وذلك يصح عندنا ضمانه . . . وإجماع الأمة فإنهم لا يختلفون في جواز الضمان . . . * إذا مات الضامن واستوفى المضمون له المال من ورثته سقط عن الضامن - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 324 : كتاب الضمان : فإذا استوفى ذلك من تركته سقط عن الضامن والمضمون عنه بلا خلاف . . . * الحق اللازم المستقر والحق اللازم غير المستقر يصح ضمانهما * الحق إذا كان ليس بلازم في الحال ولا يؤول إلى اللزوم فلا يصح ضمانه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 324 ، 325 : كتاب الضمان : فأما بيان الحقوق التي يصح فيها الضمان ولا يصح فجملته أن الحقوق على أربعة أضرب : حق لازم مستقر وحق لازم غير مستقر وحق ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم وحق ليس بلازم ولكنه يؤول إلى اللزوم فأما الضرب الأول فهو الذي أمن سقوطه ببطلان أسبابه وذلك مثل الثمن في البيع بعد تسليم المبيع والمهر بعد الدخول والأجرة بعد انقضاء المدة فهذه حقوق لازمة مستقرة لأنها لا تسقط ببطلان العقود فهذه يصح ضمانها بلا خلاف . وأما الضرب الثاني الذي يسقط ببطلان أسبابها مثل ثمن المبيع قبل التسليم والأجرة قبل انقضاء الإجارة والمهر قبل الدخول لأنها معرضة للسقوط بتلف المبيع وانهدام الدار المستأجرة والطلاق قبل الدخول